تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
متن : 4 - الواجب العينىّ و اطلاق الصّيغة الواجب العينىّ ما يتعلّق بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير كالصّلاة اليوميّة و الصّوم . و يقابله الواجب الكفائىّ ، و هو المطلوب فيه وجود الفعل من اىّ مكلّف كان ، فيسقط بفعل بعض المكلّفين عن الباقي ، كالصّلاة عن الميّت و تغسيله و دفنه و سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما . و فيما يتعلّق في مسئلة تشخيص الظّهور نقول : ان دلّ الدّليل على انّ الواجب عينىّ او كفائىّ فذاك و ان لم يدلّ ، فأنّ اطلاق صيغة افعل يقتضي ان يكون عينيّا سواء اتى بذلك العمل شخص آخر ام لم يأت به ، فأنّ العقل يحكم بلزوم امتثال الامر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير . فالمحتاج الى مزيد البيان على اصل الصّيغة هو الواجب الكفائىّ ، فاذا لم ينصب المولى قرينة على ارادته كما هو المفروض يعلم انّ مراده الوجوب العينىّ . ترجمه :

چهارم ، واجب عينى و اطلاق صيغه است .

واجب عينى ، آن چيزى ( واجبى ) است كه تعلّق مىگيرد به هر مكلّفى و ساقط نمىشود ( واجب ) به واسطه انجام ديگرى ، مثل نماز يوميّه و روزه . و مقابل آن ( واجب عينى ) است واجب كفائى و آن ( واجب كفائى ) مطلوب در آن ( واجب كفائى ) وجود فعل است از هر مكلّفى كه باشد . ( مكلّف ) پس ساقط مىشود ( واجب