متن :
النّتيجة
و اذا عرفنا هذه المقدّمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع ، فنقول : قد اختلف الأصوليّون في انّ الاصل فى الواجب - اذا شكّ في كونه تعبّديّا او توصّليّا - هل انّه تعبّدىّ او توصّلىّ ؟
ذهب جماعة الى انّ الاصل فى الواجبات أن تكون عباديّة الّا ان يقوم دليل خاصّ على عدم دخل قصد القربة فى المأمور به ، لانّه لا بدّ من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقينيّ مع عدم الدّليل على الاكتفاء بدونه ، و لا يمكن التّمسّك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض . و قد تقدّم ذلك فى الامر الاوّل ، فتكون اصالة الاحتياط هى المرجع هنا و هى تقتضى العباديّة .
و ذهب جماعة الى انّ الاصل فى الواجبات أن تكون توصّليّة ، لا لاجل التّمسّك باصالة الإطلاق في نفس الامر و لا لاجل اصالة البراءة من اعتبار قيد القربة ، بل نتمسّك لذلك بإطلاق المقام .
ترجمه :
نتيجه
و وقتى دانستيم اين مقدمات را ، شايستهء ماست اينكه رجوع كنيم به اصل موضوع .
پس مىگوئيم : هرآينه اختلاف كردهاند اصوليّون در اينكه همانا اصل در واجب وقتى كه شكّ شود در بودنش ( واجب ) اينكه تعبّدى است يا توصّلى است آيا همانا آن ( واجب ) تعبدى است يا توصّلى ؟
رفتهاند جماعتى به اينكه همانا اصل در واجبات ، اينكه مىباشند ( واجبات ) عبادى مگر اينكه قائم شود دليل خاصّى بر عدم دخالت داشتن قصد قربت در مأمور به ،