تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
متن : عدم امكان الإطلاق و التّقييد فى التّقسيمات الثّانويّة للواجب ثمّ انّ كلّ واجب - بعد ثبوت الوجوب و تعلّق الامر بها واقعا - ينقسم الى ما يؤتى به فى الخارج بداعي امره و ما يؤتى به لا بداعي امره ، ثمّ ينقسم الى معلوم الوجوب و مجهوله . و هذه التّقسيمات تسمّى « التّقسيمات الثّانويّة » لانّها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا ، اذ قبل تحقّق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصّلاة - مثلا - بداعي امرها ، لانّ المفروض في هذه الحالة لا امر بها حتّى يمكن فرض قصده . و كذا الحال بالنّسبة الى العلم و الجهل بالحكم . و في مثل هذه التّقسيمات يستحيل التّقييد - اى تقييد المأمور به - لانّ قصد امتثال الامر - مثلا - فرع وجود الامر ، فكيف يعقل ان يكون الامر مقيّدا به ؟ و لازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر و قد كان قصد الامر فرع وجود الامر ، فيلزم ان يكون المتقدّم متأخّرا و المتأخّر متقدّما و هذا خلف او دور . و اذا استحال التّقييد استحال الإطلاق ايضا ، لما قلنا سابقا : انّ الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس الى التّقييد ، فلا يفرض الّا في مورد قابل للتّقييد ، و مع عدم امكان التّقييد لا يستكشف من عدم التّقييد ارادة الإطلاق .