متن :
2 - ان يشكّ في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجىّ ، كما اذا امر المولى بالتّيمّم بالصّعيد و لا ندري انّ ما عدا التّراب هل يسمّى صعيدا أو لا ؟ فيكون شكّنا في صدق الصّعيد على غير التّراب ، و في مثله لا يصحّ الرّجوع الى اصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال ، بل لا بدّ من الرّجوع الى الأصول العمليّة ، مثل قاعدة الاحتياط او البراءة .
ترجمه :
صورت دوّم اينكه شكّ مىشود در صدق كردن خود عنوان مأمور به بر اين مصداق خارجى
. مثل وقتى كه امر مىكند مولى به تيمّم كردن به زمين و نمىدانيم همانا غير از خاك آيا ناميده مىشد ( غير خاك ) زمين يا نه ؟ پس مىباشد شكّ ما در صدق كردن زمين بر غير خاك . و در مثل اين ( شكّ در صدق عنوان ) صحيح نمىباشد رجوع كردن به اصالت اطلاق براى داخل كردن مصداق مشكوك در عنوان مأمور به خاطر آنكه اكتفاء شود به آن ( مصداق مشكوك ) در مقام امتثال . بلكه چارهاى نيست از رجوع كردن به اصول عمليّه مثل قاعدهء احتياط يا برائت .
نكات دستورى و توضيح واژگان
2 - ان يشكّ الخ : يعنى « الثّانى ان يشكّ الخ » كلمهء « الثّانى » بدل تفصيلى دوّم صورتان