تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
متن : توضيح ذلك : انّ المولى اذا امرنا بإيجاد شىء و شككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجىّ فله صورتان يختلف الحكم فيهما : 1 - ان يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق و لكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفّر في ذلك المصداق كما اذا امر المولى بعتق رقبة ، فأنّه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرّقبة الكافرة و لكن يشكّ في دخل وصف الأيمان في غرض المولى فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به . فالقاعدة في مثل هذا ، الرّجوع الى اصالة الإطلاق في نفى اعتبار القيد المحتمل اعتباره ، فلا يجب تحصيله ، بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال بالمصداق المشكوك ، فيمتثل فى المثال لو أعتق رقبة كافرة . ترجمه :

توضيح اين ( صحّت و عدم صحّت رجوع به اصالت اطلاق )

. همانا مولى اگر امر كند ( مولى ) ما را به ايجاد چيزى و شكّ كنيم در حاصل شدن امتثال آن ( امر مولى ) به واسطهء اتيان به مصداق خارجى پس براى آن ( شكّ در حصول امتثال ) دو صورت است كه متفاوت مىشود حكم در آن دو ( صورت ) .

صورت اوّل : اينكه دانسته مىشود صدق كردن عنوان مأمور بر اين مصداق ولى احتمال داده مىشود داخل بودن قيد زايدى در غرض مولى كه موجود نيست در اين مصداق

. مثل اينكه وقتى امر مىكند مولى به آزاد كردن بنده‌اى . پس همانا دانسته مىشود به صدق كردن عنوان مأمور به بر بندهء كافر ولى شكّ مىشود در دخالت داشتن صفت ايمان در غرض مولى . پس احتمال داده مىشود به اينكه باشد ( وصف ايمان ) قيد براى مأمور به . پس قاعده در مثل اين ( شكّ ) رجوع كردن به