متن :
و من هذا البيان تظهر ثمرة النّزاع فى المقام الّذي نحن فيه ، فأنّه في فرض الامر بالصّلاة و الشّكّ في انّ السّورة مثلا جزء للصّلاة ام لا ؟ ان قلنا : انّ الصّلاة اسم للاعمّ كانت المسألة من باب الصّورة الأولى ، لانّه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصّلاة على المصداق الفاقد للسّورة و انّما الشّكّ فى اعتبار قيد زائد على المسمّى ، فيتمسّك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفى اعتبار القيد الزّائد و هو كون السّورة جزءا من الصّلاة و يجوز الاكتفاء فى الامتثال بفاقدها .
و ان قلنا : انّ الصّلاة اسم للصّحيح كانت المسألة من باب الصّورة الثّانية ، لانّه عند الشّكّ فى اعتبار السّورة يشكّ في صدق عنوان المأمور به - اعنى الصّلاة - على المصداق الفاقد للسّورة ، اذ عنوان المأمور به هو الصّحيح و الصّحيح هو عنوان المأمور به ، فما ليس بصحيح ليس بصلاة . فالفاقد للجزء المشكوك كما يشكّ في صحّته يشكّ في صدق عنوان المأمور به عليه ، فلا يصحّ الرّجوع الى اصالة الإطلاق لنفى اعتبار جزئيّة السّورة حتّى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاحتياط او اصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه ان شاء اللّه تعالى .
ترجمه :
[ ظهور ثمره نزاع با بيان دو صورت شك مذكور . . . ]
و از اين بيان ( دو صورت شكّ ) ظاهر مىشود ثمرهء نزاع در مقامى كه ما در آن ( مقام ) هستيم . پس همانا در فرض امر به صلاة و شكّ در اينكه همانا سوره مثلا جزء صلاة است يا نه ؟