متن :
5 - اصالة الظّهور : و موردها ما اذا كان اللّفظ ظاهرا في معنى خاصّ لا على وجه النّصّ فيه الّذي لا يحتمل معه الخلاف ، بل كان يحتمل ارادة خلاف الظّاهر ، فأنّ الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظّاهر فيه . و فى الحقيقة انّ جميع الأصول المتقدّمة راجعة الى هذا الاصل ، لانّ اللّفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر فى الحقيقة و مع احتمال التّخصيص ظاهر فى العموم و مع احتمال التّقييد ظاهر فى الإطلاق و مع احتمال التّقدير ظاهر في عدمه . فمؤدّى اصالة الحقيقة نفس مؤدّى اصالة الظّهور في مورد احتمال التّخصيص . . . و هكذا في باقى الأصول المذكورة . فلو عبّرنا بدلا عن كلّ من هذه الأصول باصالة الظّهور كان التّعبير صحيحا مؤديا للغرض ، بل كلّها يرجع اعتبارها الى اعتبار اصالة الظّهور ، فليس عندنا فى الحقيقة الّا اصل واحد هو اصالة الظّهور . و لذا لو كان الكلام ظاهرا فى المجاز و احتمل ارادة الحقيقة انعكس الامر و كان الاصل من اللّفظ ، المجاز بمعنى انّ الاصل ، الظّهور و مقتضاه ، الحمل على المعنى المجازىّ ، و لا تجري اصالة الحقيقة حينئذ . و هكذا لو كان الكلام ظاهرا فى التّخصيص او التّقييد .
ترجمه :
پنجم ، اصالت ظهور است
: و مورد آن ( اصالت ظهور ) آنجايى است كه وقتى باشد لفظ ، ظاهر در معناى خاصّى نه به وجه نصّ در آن ( معناى خاصّ ) كه احتمال داده نمىشود با آن ( نصّ ) خلاف . بلكه مىباشد اينكه احتمال داده مىشود ارادهء خلاف ظاهر . پس همانا اصل ، در اين هنگام ( احتمال ارادهء خلاف باشد ) آن است كه حمل