تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
متن : 3 - نجعل موضوع القضيّة احد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللّفظ له لا نفس المعنى المذكور . ثمّ نجرّب الحمل و ينحصر الحمل في هذه التّجربة بالحمل الشّائع ، فإن صحّ الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه احد المصاديق الحقيقيّة لمعنى اللّفظ الموضوع له ، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور او غيره المتّحد معه وجودا كما يستعلم منه حال الموضوع له فى الجملة من جهة شموله لذلك المصداق . بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له مثل ما اذا كان الشّكّ في وضعه لمعنى عامّ او خاصّ كلفظ الصّعيد المردّد بين ان يكون موضوعا لمطلق وجه الارض او لخصوص التّراب الخالص . فاذا وجدنا صحّة الحمل و عدم صحّة السّلب بالقياس الى غير التّراب الخالص من مصاديق الارض يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الارض . و ان لم يصحّ الحمل و صحّ السّلب علم انّه ليس من افراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقيّة ، و اذا كان قد استعمل فيه اللّفظ فالاستعمال يكون مجازا امّا فيه رأسا او في معنى يشمله و يعمّه . ترجمه :

[ راه ديگر قرار دادن موضوع قضيه را يكى از مصاديق معنايى كه مشكوك است وضع لفظ براى آن نه خود معناى مذكور . . . ]

3 - قرار مىدهيم موضوع قضيه را يكى از مصاديق معنايى كه مشكوك است وضع لفظ براى آن ( معناى مشكوك ) نه خود معناى مذكور . سپس آزمايش مىكنيم حمل را و منحصر مىشود حمل در اين آزمايش به حمل شايع . پس اگر صحيح باشد حمل ، دانسته مىشود از آن ( حمل ) وضعيت مصداق از جهت بودنش ( مصداق ) به اينكه يكى از مصاديق حقيقى است براى معناى لفظى كه وضع شده براى آن