تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مطلقا و لو كان موافقا لها فانه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه . فلا تجرى مثلا اصالة الاباحة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية فانه اذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبر فى التذكية فاصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك و هو حرام اجماعا كما اذا مات حتف انفه فلا حاجة الى اثبات ان الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك بان التذكية انما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية فى الحيوان التى بها يؤثر فيه الطهارة وحدها .
شرح
از جهت ظلمت يا اعمى بودن مكلف . چهارم آنكه شك در حليت از جهت احتمال اختلال بعض شرائط ذبح است مثل آنكه شك شود كه ذابح آيا مسلمان بوده يا ذبح آن بحديد بوده يا به طرف قبله يا نه و بيان هركدام از اين‌ها بعدا ذكر مىشود . قوله مطلقا و لو كان موافقا لها الخ . يعنى اصل موضوعى مقدم بر برائت است و لو برائت موافق آن اصل باشد مثل قسم اول كه منشأ شك دوران بين آنكه حيوانى كه ذبح برآن مسلم شده آيا شاة است يا ارنب كه اصالة الحل و برائت جارى است هر دو .

[ شك در عدم تذكيه حيوان چهار قسم مىشود ]

قوله فلا تجرى مثلا اصالة الاباحة الخ . يعنى اصالة الاباحة و برائت جارى نمىشود در جائى كه شك در قبول تذكيه حيوان ذبح شده باشد و لو آن حيوان با شرائط معتبره در ذبح مثل آنكه روبه‌قبله و اسلام ذابح و غيره و داراى تمام آن شرائط باشد ولى چون شك در قبول ذبح مىباشد پس اصالة عدم تذكيه جارى و مقدم است . پس زمانى كه ذبح بشود حيوانى
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 76 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى