و ما قيل من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فان المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ضرورة ان المصالح و المفاسد التى هى مناطات الاحكام ليست براجعة الى المنافع و المضار بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر و المفسدة فيما فيه المنفعة .
شرح
موجود نيست به جهت آنكه قبل از شرع يا قابليت ندارند موجودين در آن زمان براى توجيه تكليف به آنها و يا براى وجود مانع است و حاصل يا مقتضى موجود نيست و يا مانع وجود دارد از اين جهت قاعدهء قبح بلا بيان در آنجا جارى نيست بخلاف بعد از ثبوت شريعت و اسلام و قابليت مورد براى بيان .
پس اگر در اين موارد در شبههء تحريميه بيانى از طرف مولى نرسيد قاعده قبح بلا بيان جارى است .
و حاصل آنكه قاعده اصالة الحظر و منع آن قاعده بعنوان اولى است همچنان كه بيان نموديم و قاعدهء قبح بلا بيان بعنوان ثانوى است پس تنافى بينهما نمىباشد كما لا يخفى .