اخص بل هو فى الدلالة على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر فى وجوب الاحتياط مع ان هناك قرائن دالة على انه للارشاد فيختلف ايجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه و يؤيده انه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات اجماعا مع أنّه آب عن التخصيص قطعا كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة للارشاد مع ان المهلكة ظاهرة فى العقوبة و لا عقوبة فى الشبهة البدوية قبل ايجاب الوقوف و الاحتياط فكيف يعلل ايجابه فانه خير من الاقتحام فى الهلكة .
شرح
شيخ را بيان نموديم كه صحيح نيست .
اول از آن وجوه آنكه اخبار داله بر حليت مشتبه اخص از اخبار احتياط است مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهى پس لازم است تخصيص احتياط را به آنها علاوه بر اينكه اخبار برائت خصوص شبهه تحريميه است .
دوم آنكه اخبار ادله حليت به برائت نص در آن معنى مىباشد يا اظهر است از اخبار احتياط و قانونى كه در فقه مسلم است اگر نص يا اظهر يا غير خودش معارضه نمودند نص و اظهر مقدم است و آنچه كه دلالت بر وجوب احتياط مىكند غايت آن ظهور در وجوب است و رفع يد از ظهور مىشود به واسطه نص يا اظهر و از اين جهت اخبار احتياط حمل بر استحباب مىشود .
وجه دوم از اخبار احتياط آنكه قرائنى است در نفس ادله احتياط كه دال است بر ارشاد .
پس آن اخبار مختلف مىشود بعض موارد احتياط واجب است مثل شبهه اطراف علم اجمالى يا شبهه بدوى قبل از فحص و بعض موارد احتياط مستحب است مثل شبهات بدويه بعد از فحص حسب اختلاف ما يرشد اليه خصوصا با حكم عقل