شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 55
و اما الاخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا فى بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة او التزاما و بما دل على وجوب الاحتياط من الاخبار الواردة بالسنة مختلفة . [ بيان سه دسته اخبارى كه تمسك شده است بر وجوب احتياط ] قوله و اما الاخبار فبما دل على وجوب التوقف الخ دليل دوم اخباريها بر وجوب احتياط و توقف روايات است و اين روايات چند دسته است كه ما مختصر آنها را ذكر مىنمائيم و مفصل آنها رجوع بمطولات مىشود . دستهء اول اخبارى است كه دال است بر حرمت قول به غير علم نظير آياتى كه ذكر شد و اين اخبار ذكر شده است در وسائل در قضاء باب وجوب توقف و احتياط در قضاء و فتوى و عمل . منها ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ما حق اللّه على خلقه قال ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى اللّه حقه و روايت ديگر ما رواه زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام ما حجة اللّه على العباد و فى رواية ما حق اللّه على العباد قال ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون . و جواب از اين دسته روايات در تمسك بآياتى كه نهى از قول به غير علم مىنمايد داده شد به اينكه ادله نقليه و عقليه موجب علم است تعبدا براى مكلف و ارتكاب شبهه و اباحه آن بدون علم نيست كما لا يخفى . طايفه دوم اخبارى است كه دال است بر وجوب توقف عند الشبهة يا مطابقة و يا التزاما مثل اخبارى كه رد به ائمه و كف رد اخبار را واجب مىنمايد و در بعض آنها علت آورده شده است به اينكه وقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة از آن روايات است كه نقل نموده آن را عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث طويل قال فيه و ان الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه