. . . . . . . . . .
شرح
و تمام شدن آن نه گذشتن محل آن شىء مشكوك كه تقدير لفظ محل گرفته شود يا من باب اسناد مجازى كه هركدام از اين معانى خلاف ظاهر است و احتياج به قرينه مىباشد و البته معناى مضى بعد از وجود آن شىء مىباشد و اين دو روايت كه ذكر شد قاعده فراغ را اثبات مىكند بدون قاعده تجاوز .
اما روايات وارده در قاعده تجاوز منجمله صحيحه زراره كه در وسائل نقل مىكند قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك فى الاذان و قد دخل فى الاقامة قال عليه السّلام يمضى ، قلت رجل شك فى الاذان و الاقامة و قد كبر قال عليه السّلام يمضى ، قلت رجل شك فى التكبير و قد قرأ قال عليه السّلام يمضى ، قلت شك فى القراءة و قد ركع قال عليه السّلام يمضى قلت شك فى الركوع و قد سجد قال عليه السّلام يمضى على صلاته ثم قال عليه السّلام يا زرارة اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس بشيء عموم ذيل روايت در قاعده تجاوز اشكالى در آن نيست .
روايت دوم موثقه اسماعيل بن جابر مىباشد قال ابو جعفر عليه السّلام ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غير فليمض عليه عموم ذيل روايت دوم بر قاعده تجاوز ايضا اشكالى در آن نيست .
و حاصل ما تقدم آن شد كه ظاهر ادله در قاعده فراغ و تجاوز آنها دو قاعدهاند و ملاك يكى از آنها غير ملاك ديگرى است به جهت آنكه ملاك قاعده فراغ شك در صحت شىء مىباشد بعد از احراز و وجود آن شىء كه مفاد كان ناقصه مىباشد و ملاك قاعده تجاوز شك در وجود شىء مىباشد بعد از تجاوز و گذشتن از محل آن و اشكالى در آن نيست كه قاعده تجاوز دخول در غير لازم است و تجاوز از آن شىء مشكوك بخلاف قاعده فراغ كه لازم نيست تجاوز و دخول در غير آن از آن شىء مشكوك