تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
اليقين باليقين لو سلم انه يمنع عن شمول قوله ( ع ) فى صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين و الشك فى اطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلى و الايجاب الجزئى الا انه لا يمنع عن عموم النهى فى سائر الاخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما فى اطرافه فان اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى الى غيره مما ليس فيه ذلك و اما فقد المانع فلاجل ان جريان الاستصحاب فى الاطراف لا يوجب الا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا .
شرح
بلكه عقلى باشد نظير استصحاب كلى با فرد كه صحيح است استصحاب هركدام از آنها - جارى مىشوند اظهر آنست كه جارى مىشوند هر دو استصحاب در جائى كه مخالفت قطعيه تكليف فعلى واقع نشود مثل آنكه يقين نجاست به دو ظرف باشد و بعدا يكى از آنها طاهر شود استصحاب نجاست هر دو مانعى ندارد چون در اين مورد مخالفت عمليه لازم نمىآيد و مقتضى در اين مورد موجود و مانع مفقود است . اما وجود مقتضى به جهت شامل شدن اطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك در اطراف علم اجمالى است و اطلاق شك شامل مىشود چه شك در علم اجمالى باشد يا نه پس مقتضى موجود است و اما قوله عليه السّلام در ذيل بعض اخبار استصحاب كه مىفرمايد و لكن تنقض اليقين باليقين اگر ما تسليم شويم كه اين جمله در ذيل بعضى روايات مىباشد اين جمله مانع نمىشود شامل شدن اطلاق روايت در اطراف علم اجمالى را وجه عدم جريان آنكه اگر شامل شود موجب مناقضه مىباشد در دلالت روايت چون ضرورى است كه مناقضه است بين ايجاب كلى و سلب جزئى . اين كلام رد است بر قول مرحوم شيخ انصارى كه نسبت به ايشان داده شده است ادله استصحاب شامل شك در اطراف علم اجمالى را نمىشود چون ظاهر لا تنقض اليقين بالشك شامل شدن شك در اطراف علم اجمالى و غيره مىباشد و آنجائىكه فرموده