المقام الثانى : انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فى مورده و انما الكلام فى انه للورود او الحكومة او التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه و التحقيق انه للورود فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لاجل ان لا يلازم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة .
شرح
مىشود و عنبيت و زبيبيت از حالات موضوع مىباشد و به نظر عرف قضيه متيقنه و مشكوكه اتحاد و يكى است عرفا بخلاف در جائى كه اتحاد نباشد عرفا و لو عقلا موضوع متحد است كما آنكه گذشت اشاره به آن در قسم سوم از اقسام استصحاب كلى و آن مورد نظير حرمت و وجوب بود كه اگر حرمت و وجوب برداشته شد و لو استصحاب اصل رجحان فعل يا ترك ممكن است بشود ولى چون موضوع مختلف است عرفا و لو عقلا متحد است كه شدت رجحان رفته است چه شدت در فعل باشد يا در ترك ولى چون موضوع عرفا مختلف است و متحد نيست باستصحاب جارى نيست فراجع .