و ان كان مفادهما على النحو الثانى فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم به لحاظ هذا الزمان من افراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه و ان كان مفاد العام على النحو الاول و الخاص على النحو الثانى فلا مورد للاستصحاب فانه و ان لم يكن هناك دلالة اصلا الا ان انسحاب الحكم الخاص الى غير مورد دلالته من اسراء حكم موضوع الى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال ايضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع الى سائر الاصول .
شرح
وارد شده باشد و اما اگر مخصص از اول نباشد آنجا تمسك بعام نمىشود مثل خيار شرط و خيار عيب و غيره فافهم .
مخفى نماند امر اوفوا بالعقود امر ارشادى است نه تكليفى نظير دع الصلاة ايام اقرائك كما آنكه عام اوفوا مجموعى است كه يك حكم مستمر است نظير وفاء به نذر و وفاء بعهد و غيره و وفاء به عقد التزام به عقد است تا ابد نه آنكه تكاليف متعدده باشد پس معناى اوفوا وفاء به عقد است و آنكه فسخ عقد به غير آنچه كه رسيده است شرعا نمىشود كما لا يخفى .
قوله : و ان كان مفادهما على النحو الثانى الخ اگر مفاد و معناى عام و خاص هر دو عام استغراقى باشند در اين مورد بلا اشكال تمسك بعام مىشود چون نظير روزه ماه مبارك رمضان كه عام استغراقى است و تخصيص آن به مسافرت و يا عادت زنانه كه آن هم استغراقى است چون در فرد مشكوك شك در تخصيص عام است و در اين موارد عموم عام محكم است و فرض آنست كه خاص دلالت برآن ندارد و اما اگر مفاد عام و معناى آن بر نحو قسم اول باشد يعنى عام مجموعى باشد ولى خاص بر نحو ثانى باشد يعنى دلالت خاص بر نحو عام استغراقى باشد در اين مورد نه جاى تمسك به عام است نه تمسك بخاص و نه استصحاب حكم خاص