الثالث عشر : انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الاشكال و الكلام فيما اذا خصص فى زمان فى ان المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب او التمسك بالعام و التحقيق ان يقال ان مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و اخرى على نحو جعل كل يوم من الايام مثلا فرد
شرح
آن نبى صلّى اللّه عليه و آله و معجزات آن و بعد از فحص يقين به حقيقت اسلام مىنمايد و شك در بقاء شريعت سابقه ندارد تا استصحاب جارى شود از طرف ديگر حجيت استصحاب و تعبد به آن بشريعت سابقه ثابت نشده است نه عقلا و نه شرعا و اتكال و تمسك به حجيت استصحاب در شريعت ما فائده ندارد مگر على نحو محال يعنى يهودى بايد اول مسلمان شود و احكام اسلام را قبول كند و بعد از اسلام او شك در شريعت سابقه ندارد .
و اما آنكه واجب است عمل به احتياط در جائى كه براى يهودى ثابت نشود حقانيت شريعت سابقه و نه حقانيت شريعت لا حقه چون علم اجمالى دارد به حقانيت احد شريعتين پس لازم است عمل و مراعات عمل شريعتين بنمايد مادامىكه لازم نيايد اختلال نظام چون علم دارد بثبوت حقانيت يكى از شريعتين على الاجمال مگر آنكه علم داشته باشد بر شريعت سابقه مادامىكه حقانيت احد شريعتين ثابت نباشد كما لا يخفى .