ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم الا اذا اعترف بانه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد و التنزيل و دل عليه الدليل كما لا يصح ان يقنع به الا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل و منه انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابى باستصحاب نبوة موسى اصلا لا الزاما للمسلم لعدم الشك فى بقائها قائمة بنفسه المقدسة و اليقين بنسخ شريعته و الا لم يكن بمسلم
شرح
اولى توسعه داشته است كه همهء مكلفين موجودين و معدومين را بگيرد يا فقط جعل براى موجودين در آن زمان شده است و على كل اشكال در نسخ چه احكام شرايع سابقه باشد و چه احكام شريعت اسلام گذشت پس اگر دليل از عموم يا اطلاق در استمرار حكم باشد عمل به آن مىشود و يا آنكه دليل از خارج دال بر استمرار حكم باشد أيضا گرفته مىشود نظير قوله عليه السّلام حلال محمد صلّى اللّه عليه و آله حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة امثال اين روايات دال بر عدم نسخ احكام شرعيه مىباشد در مقام شك و اما استصحاب عدم نسخ آن اشكالاتى در آنها است كه بيان شد فراجع .