و اما التى كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجرى حكما فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة فى زمان و شك فى بقاء وجوبه يستصحب .
و اما لو شك فى حيوة امام زمان مثلا فلا يستصحب لاجل ترتيب لزومه معرفة امام زمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته او حياته مع امكانه و لا يكاد يجدى فى مثل وجوب المعرفة عقلا او شرعا الا اذا كان حجة من باب افادته الظن و كان المورد مما يكتفى به ايضا فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد
شرح
بخلاف استصحاب كه حاكى است از حكم ظاهرى پس عموم دليل باستصحاب شامل مىشود عمل بجوانح و قلبى را مثل اعتقادات و همچنين شامل مىشود عمل بجوارح و عمل خارجى را .
قوله : و اما التى كان المهم فيها شرعا و عقلا الخ اصول دين قبلا بيان شد دو قسم مىشود قسم اول لازم است در آن انقياد و تسليم و عقد قلب بر آنها كه استصحاب بر آنها مانعى ندارد چه حكما باشد و چه موضوعا كما آنكه گذشت و قسم دوم از اصول دين لازم است در آنها شرعا و عقلا قطع به آنها و معرفت آنها يقينى باشد مثل توحيد و نبوت و معاد و امامت در اين موارد مجال و محلى براى استصحاب نيست موضوعا ولى استصحاب حكم آنها جارى است مثلا اگر متيقن بود مكلف قبلا كه واجب است يقين بتفاصيل روز قيامت و علم بخصوصيات آنها لازم است و بعدا شك كرد در بقاء اين وجوب استصحاب وجوب تفاصيل جارى است كه استصحاب در اصل قيامت نيست كه موضوع باشد بلكه استصحاب در احكام قيامت است .
و اما اگر شك كرد مكلف در حيات و زنده بودن امام مثلا استصحاب حيات