الثانى عشر : انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية او الموضوعات الصرفة الخارجية او اللغوية اذا كانت ذات احكام شرعية .
و اما الامور الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم
شرح
و يقين ندارد مكلف كه يقين سابق متصل باشد به شك فعلى و احتمال داده مىشود كه يقين سابق بضد آن منتقض شده باشد و در اين موارد تمسك بعام در شبهه مصداقيه است و قبلا گذشت كه صحيح نيست نه آنكه استصحابين صحيح است و به واسطه تعارض ساقط شود بلكه اصلا استصحاب مقتضى ندارد در اين قسم از موارد استصحاب بعد از تعارض استصحابين رجوع به قاعده طهارت مثل كل شيء طاهر مىشود .
مخفى نماند فروع ديگرى ذكر نمودهاند بعض اعلام رجوع بمطولات شود فافهم و تأمل فى المقام فانه دقيق .