كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و النجاسة و شك فى ثبوتهما و انتفائهما للشك فى المقدم و المؤخر منهما و ذلك لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة به زمان الشك فى ثبوتهما و ترددها بين الحالتين و انه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم و تأمل فى المقام فانه دقيق .
شرح
فرقى نيست بين مجهول موضوع يا معلوم آن در مختلفين كه در اين مواردى كه استصحاب اتصاف وجود يا عدم اتصاف هركدام نسبت به ديگرى اگر گرفته شود استصحاب جارى نيست اين كلام اعتراضى است بكلام مرحوم شيخ انصارى كه در معلوم التاريخ حكايت شده از ايشان استصحاب جارى نيست و در مجهول التاريخ استصحاب جارى است و حاصل ما تقدم آنست كه اگر استصحاب وجود يا عدم على نحو كان تامه و ليس ناقصه باشد استصحاب جارى است و اگر استصحاب عدم يا وجود على نحو كان ناقصه و ليس ناقصه باشد استصحاب جارى نيست چون اتصاف وجود يا عدم حالت سابقه ندارد كما آنكه گذشت و جواب مصنف در تمام موارد مذكوره آنكه استصحاب عدم در اين موارد نظير استصحاب عدم قرشيه است كه استصحاب در آن جارى است كما لا يخفى .