شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 410
و كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب او المترتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض انحاء الوضع و منشأ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فانه ايضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون امره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه و لا وجه لاعتبار ان يكون المترتب او المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط او المانع لترتيب الشرطية او المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل ان الشرطية او المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الامور الانتزاعية فافهم . پس همچنانى كه صحيح است استصحاب زوجيت زيد يا مالك بودن زيد و امثال آن صحيح است استصحاب عدالت زيد و فسق زيد و امثال آن و استصحاب آن مثبت نيست كما لا يخفى . [ استصحاب جزء و شرط مثبت نيست و همچنين عدم آنها ] قوله : و كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب الخ از مواردى كه توهم اصل مثبت شده است استصحاب جزئيت و شرطيت و مانعيت مىباشد مصنف مىفرمايد مستصحب مثل وجوب يا آنكه مترتب مىشود بر او حكم مثل موضوع فرقى بين آن نيست بعد از اينكه جعل شرعى به آن خورده است و مجعول بنفسه باشد شرعا مثل تكاليف خمسه وجوب و حرمت و كراهت و امثال آن و يا آنكه مجعول شرعى بعض از احكام وضعيه باشد بنفسه مثل ولايت و حجيت و قضاوت و غيره و يا آنكه حكم وضعى بنفسه جعل ندارند بلكه منشأ انتزاع آنها جعل شرعى دارد مثل جزئيت و شرطيت و مانعيت كه اينها از احكام وضعيهاى مىباشد كه جعل شرعى دارند چون امر وضع آنها و رفع آنها بيد شارع مقدس است و لو به منشأ انتزاع آنها باشد مثلا لا صلاة الا بطهور و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب انتزاع شرطيت و جزئيت مىشود براى صلاة و لو نفس جزئيت يا شرطيت بيد شارع نمىباشد وضع و رفع آنها مثل كليت كلى كه آنها از امور عقليه مىباشند از اين جهت توهم شده كه