التاسع : انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الاثر الغير الشرعى و لا الشرعى بوساطة غيره من العادى او العقلى بالاستصحاب انما هو بالنسبة الى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره الا اثره الشرعى الذى كان له بلا واسطة او بوساطة اثر شرعى آخر حسبما عرفت فيما مر لا بالنسبة الى ما كان للاثر الشرعى مطلقا كان بخطاب الاستصحاب او بغيره من انحاء الخطاب فان آثاره شرعية كانت او غيرها يترتب عليه اذا ثبت و لو بان يستصحب او كان من آثار المستصحب .
شرح
عقوبت اگرچه مجعول شرعى نيست و از امور عقليه است الا آنكه در اين موارد اصول مثبته استصحاب حجت است و لازم نيست مستصحب مجعول شرعى باشد كما آنكه در تنبيه تاسع بيان مىشود كه مثل عدم استحقاق عقاب چون از آثار حكم واقعى و ظاهرى مىباشد و لازم مطلق عدم منع مىباشد و لو حكم ظاهرى استصحابى باشد از اين جهت استصحاب آن مانعى ندارد پس باستصحاب عدم منع فعل و برائت از تكليف اثبات مىشود عدم استحقاق عقاب مكلف فتأمل .