و اما الاجماع فقد نقل على البراءة الا انه موهون و لو قيل باعتبار الاجماع المنقول فى الجملة فان تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل و من واضح النقل عليه دليل بعيد جدا .
شرح
بجهالة فليتزوجها بعد ما تتقضى عدتها و قد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقال باى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى عدة فقال احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان اللّه حرم ذلك عليه و ذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت و هو فى الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوجها فقلت فان كان احدهما متعمدا و الآخر بجهل فقال الذى تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا .
تقريب روايت بر مطلب آنكه روايت شامل است حكم وضعى كه عده باشد و حكم تكليفى كه حرام بودن در حال عده و عموم آن دلالت دارد بر معذور بودن جاهل به حكم و جاهل بموضوع و صريح است روايت در خصوص شبهه تحريميه بدون شبهه وجوبيه و قهرا اين روايت معارض است با اخبار وجوب احتياط و چون اين روايت دلالت دارد بر خصوص شبهه تحريميه و خاص است مقدم مىشود بر اخبار احتياط كه آنها عام است اشكال شده است بر اين روايت كه معذور بودن جاهل به حكم وضعى است يعنى تزويج در حال تمام نشدن عده و حاصل آنكه بخصوص حكم وضعى را بيان مىكند كه امام عليه السّلام مىفرمايد نعم اذا انقضت عدتها فهو معذوران يتزوجها الخ و همچنين اشكالات ديگرى شده است كه رجوع بمطولات مىشود .