و اما ما افاده من الوجه الاول فهو و ان كان وجيها بالنسبة الى جريان الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين الا انه غير مجد فى حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك اهل الشريعة الواحدة ايضا ضرورة ان قضية الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا انه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح .
السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل للمستصحب فى استصحاب الاحكام و لاحكامه فى استصحاب الموضوعات .
شرح
قوله : ما افاده من الوجه الاول الخ اما جواب اشكالى كه بر تعدد موضوع داده است اگرچه آن جواب صحيح است نسبت بجريان استصحاب در حق كسانى كه درك شريعت سابقه و لا حقه را نمودهاند چون يقين سابق و شك لا حق براى آنها حاصل است و اركان استصحاب تمام است در حق آنها ولى اين جواب در حق افرادى كه بعدا پيدا شدهاند و درك شريعت سابقه را نكردهاند تمام نيست اين جواب و مجرد اشتراك در تكليف اثبات نمىكند كه افراد معدومين با افرادى كه زمان سابق موجود بودهاند يك حكم براى آنها ثابت است چون ضرورى است كه اقتضاء اشتراك در استصحاب نيست مگر آنكه هر مكلفى كه يقين سابق براى آن باشد و شك لا حق نه آنكه اگر يقين و شك نباشد چون افرادى كه بعد آمدهاند يقين به تكليف سابق ندارند تا شك در بقاء آن باشد و اين معنى واضح است .