و ذلك لان الحكم الثابت فى الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف كانت محققة وجودا او مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة و هى قضايا حقيقية لا خصوص الافراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية و الا لما صح الاستصحاب فى الاحكام الثابتة فى هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة الى غير الموجود فى زمان ثبوتها كان الحكم فى الشريعة السابقة ثابتا لعامة افراد المكلف ممن وجد او يوجد و كان الشك فيه كالشك فى بقاء الحكم الثابت فى هذه الشريعة لغير من وجد فى زمان ثبوته .
شرح
كه احكام شرايع سابقه در حق ما ثابت بوده است .
قوله : و ذلك لان الحكم الثابتة الخ جواب از اشكال اول آنكه حكمى كه ثابت شده است در شرايع سابقه چون آن حكم ثبوت آنها بر نحو قضاياى حقيقيه است و قضاياى حقيقيه شامل مىشود مكلفين را كه موجود بودند در آن زمان و وجود پيدا مىكنند تا روز قيامت و آن احكام كه ثابت است در شرايع مقدسه و غيره على نحو قضاياى خارجيه نمىباشد كه بارتفاع موضوع خارجى آن حكم برداشته شود مثل آنكه گفته شود البصريون قد جاءوا او الكوفيون قد ذهبوا و غير آن موارد كه به واسطه ارتفاع موضوع خارجى حكم برداشته مىشود بلكه احكام شرعيه همچنانى كه بيان نموديم على نحو قضاياى حقيقيه است مثل قوله تعالى ان الانسان ليطغى او ان الانسان لفى خسر كه شامل افراد موجوده و مقدره تا روز قيامت مىشود - كما آنكه قضيه حقيقيه متعارف است بين قوانين عقلائيه در بين دول نه آنكه حكم منحصر باشد بافراد خارجيه موجوده كه اگر اين معنى باشد اصلا استصحاب احكامى كه در اين شريعت اسلام ثابت است ممكن نيست استصحاب آنها چون افرادى كه در صدر اسلام وجود داشتهاند افراد فعلى مىباشند