قلت لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التى شك فى بقاء حكم المعلق بعده ضرورة انه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة اصلا و قضية ذلك انتفاء حكم المطلق به مجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان فى المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية فاذا شك فى حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك فى حلية المغياة لا محالة ايضا فيكون الشك فى حليته او حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك فى بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب
شرح
قوله : قلت لا يكاد يضر الخ جواب از اين اشكال آنكه ضرر ندارد استصحاب حليت على نحو قبل از عارض شدن حالت غليان بر عصير آن حالتى كه بعدا شك در حرمت آن مىشود و استصحاب حليت مغيا و مشروط است به اينكه عصير عنبى جوش نيامده باشد و بعد از اينكه جوش آمد استصحاب حرمت مقدم است همچنانى كه اگر عصير عنبى جوش آمد حرمت مقدم است بر حليت و حليت از بين مىرود چون استصحاب حرمت حاكم است بر استصحاب حليت بلكه اصلا تعارضى نيست چون ثبوت حليت در جائى ثابت بود كه غليان حاصل نشده باشد مثلا روايت كل شيء طاهر طهارت آن شىء مغيا و مشروط است كه علم به نجاست حاصل نشود بقوله عليه السّلام حتى تعلم انه قذر و اين دو حكم طهارت و نجاست اصلا با همديگر تعارضى ندارند و ما نحن فيه همچنين است حليت عصير عنبى يا زبيبى در جائى است كه غليان حاصل نشده باشد و بعد از تحقيق غليان بلا اشكال استصحاب حرمت مقدم و حكومت دارد بر استصحاب حليت كما آنكه گذشت و اقتضاء مقدم بودن استصحاب حرمت از بين رفتن استصحاب حليت