تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
نعم لا يبعد ان يكون بحسبه ايضا متحدا فيما اذا كان الشك فى بقاء حكمه من جهة الشك فى انه بنحو التعدد المطلوبى و ان حكمه بتلك المرتبة التى كان مع ذاك الوقت و ان لم يكن باقيا بعده قطعا الا انه يحتمل بقائه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا . ازاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحدثية و الخبثية و ما يقابلها يكون مما اذا وجدت باسبابها لا يكاد يشك فى بقائها الا من قبل الشك فى الرافع لها لا من قبل الشك فى مقدار تأثير اسبابها ضرورة انها اذا وجدت بها كانت
شرح
چون ضرورى است كه فعل مقيد به زمان خاص مثل جلوس در يوم جمعه غير آن فعلى است كه در زمان ديگر باشد مثل جلوس يوم سبت و لو به نظر مسامحى عرفى باشد . قوله : نعم لا يبعد ان يكون الخ در قسم دوم كه زمان قيد موضوع باشد ممكن است گفته شود كه موضوع متحد است عرفا در جائى كه شك در بقاء حكم باشد از جهت تعدد مطلوب مثل آنكه احتمال داده شود كه جلوس در يوم جمعه و لو يوم جمعه گذشته است ولى يوم سبت باز مطلوب مولى است به قسمى كه جلوس در يوم سبت مرتبه آن از روز جمعه پائين‌تر است در اين مورد ايضا استصحاب بقاء تكليف مىشود فتأمل جيدا . مخفى نماند جواب مصنف گذشت فراجع . قوله : ازاحة وهم لا يخفى الخ مخفى نماند طهارت حدثيه مثل وضوء و غسل و طهارت خبثيّه مثل رفع نجاست و امثال آن و مقابل آنها مقابل طهارت حدثيه حدث اكبر و اصغر است و خبثيه بقاء نجاست است هركدام از اين‌ها اگر باسباب خود موجود شد و تحقق پيدا كرد شك در بقاء آنها از قبيل شك در رافع است نه آنكه شك در مقتضى باشد كه آيا
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 375 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى