فانه يقال انما يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين و الا فلا يكاد يصح الا اذا سبق باحدهما لعدم امكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون فى اخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت فيما اذا اخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما اذا اخذ قيدا لما عرفت من ان العبرة فى هذا الباب بالنظر العرفى و لا شبهة فى ان الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله متحد فى الاول و متعدد فى الثانى بحسبه ضرورة ان الفعل المقيد به زمان خاص غير الفعل فى زمان آخر و لو بالنظر المسامحى العرفى .
شرح
پس تعارض بين استصحابين است كما قيل قائل منسوب بفاضل نراقى مىباشد .
قوله : فانه يقال انما يكون ذلك الخ جواب از اين اشكال در جائى صحيح است كه دليل استصحاب شامل موضوع عرفى و موضوع عقلى هر دو بشود و نظر بهر دو داشته باشد كه اگر دليل شامل هر دو شود معامله تعارض و اهم آنها گرفته مىشود و يا تخيير و اين معنى ممكن نيست كه دليل استصحاب شامل هر دو موضوع عقلى و عرفى باشد چون موجب تناقض است و ممكن نيست جمع بين هر دو چون كمال منافات بين موضوعين مىباشد پس دليلى كه شامل بشود هر دو موضوع را نداريم پس در بين نيست مگر استصحاب ثبوت تكليف در جائى كه زمان ظرف حكم باشد يا استصحاب عدم تكليف در جائى كه زمان قيد موضوع باشد و قبلا شناختى كه اخبار استصحاب در باب موضوع استصحاب به نظر عرفى گرفته مىشود نه به نظر عقلى و شبههاى نيست در اينكه فعل بعد از گذشتن وقت يا قبل از گذشتن متحد است عرفا مثل جلوس كه بيان نموديم در جائى كه زمان ظرف فعل باشد و موضوع متعدد است در ثانى در جائى كه زمان قيد موضوع باشد