نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت ان وجوبه كان طريقيا لاجل ان لا يقعوا فى مخالفة الواجب او الحرام احيانا فافهم .
و منها قوله ( ع ) كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى و دلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما بحكمه بالنهى عنه و ان صدر عن الشارع و وصل غير واحد مع أنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه الى غير واحد و قد خفى على من لم يعلم بصدوره .
شرح
و حاصل آنكه علم بوجوب واقعى و يا حرمت واقعى اول دعوى است و هنوز ثابت نشده است .
قوله نعم الخ : بله اگر احتياط در مورد واجب نفسى باشد در اين حال مكلفين در ضيق تكليف و عدم سعه واقع مىشوند بعد از علم بوجوب احتياط لكن شناختى كه وجوب احتياط در اين موارد وجوب نفسى نيست بلكه وجوب طريقى است به جهت آنكه واقع نشوند مكلفين در مخالفت واجب واقعى يا حرام واقعى احيانا فافهم . اين كلام رد بر مرحوم شيخ كه فرموده ادله احتياط سبب علم مكلف مىشود و قهرا مقدم بر اين اخبار است .
جواب آنكه اگر وجوب احتياط نفسى باشد صحيح است و الا فلا كما آنكه بيان شد .