تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
و اما النحو الثالث فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية الى غير ذلك حيث انها و ان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها كما قيل و من جعلها بانشاء انفسها الا انه لا يكاد يشك فى صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله جل و علا لها بانشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق به مجرد العقد او الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت
شرح
وحدت غرض است مثل اتحاد موضوع هر علمى كه دخيل در غرض واحد باشند و بعض موارد وحدت امر است مثل آنكه امر صل روى اجزاء و شرائط صلاة مثل ركوع و سجود و تشهد و طهارت مىباشد و بعض موارد ديگر وحدت زمان است و يا وحدت مكان و يا غير اين‌هائى كه ذكر شد پس نفس مفهوم جزئيت توقف ندارد بر امر شارع مقدس بلكه توقف آن بر جهت وحدتى است كه من‌جمله از آنها بيان شد و همچنين شرط و سبب و مانع و قاطع كما لا يخفى .

[ قسم سوم احكام وضعيه جعل استقلالى دارند شرعا ]

قوله : و اما النحو الثالث و هو كالحجية الخ قسم سوم از اقسام احكام وضعيه مىباشد مثل حجيت كه در علم اصول ثابت است بينه حجت است و همچنين خبر واحد و امثال آن و يا قضاوت يعنى كسى كه حق فصل خصومات و نزاعات بين مردم را دارد مثل شخص قاضى و يا ولايت مثل شخصى كه حق تصرف در شئون اجتماعيه مردم را دارد مثل حفظ اموال صغار و اشخاصى كه غائب‌اند و اموال اموات و امثال آن و نيابت براى شخصى ثابت است كه نايب از امام عليه السّلام باشد در امور حسبيه و جهاد و اجراء حدود باشد و حريت براى شخصى ثابت است كه اختيار تام دارد در امور اموال خود و غير اموال از مواردى كه مباح بودن آن شرعا ثابت است و رقيت براى شخصى ثابت است مثل عبد كه تصرف در اموال و غير آن