و اما النحو الثالث فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية الى غير ذلك حيث انها و ان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها كما قيل و من جعلها بانشاء انفسها الا انه لا يكاد يشك فى صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله جل و علا لها بانشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق به مجرد العقد او الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت
شرح
وحدت غرض است مثل اتحاد موضوع هر علمى كه دخيل در غرض واحد باشند و بعض موارد وحدت امر است مثل آنكه امر صل روى اجزاء و شرائط صلاة مثل ركوع و سجود و تشهد و طهارت مىباشد و بعض موارد ديگر وحدت زمان است و يا وحدت مكان و يا غير اينهائى كه ذكر شد پس نفس مفهوم جزئيت توقف ندارد بر امر شارع مقدس بلكه توقف آن بر جهت وحدتى است كه منجمله از آنها بيان شد و همچنين شرط و سبب و مانع و قاطع كما لا يخفى .