تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
و اما النحو الثانى فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث ان اتصاف شىء بجزئية المأمور به او شرطيته او غيرهما لا يكاد يكون الا بالامر بجملة امور مقيدة بامر وجودى او عدمى و لا يكاد يتصف شىء بذلك اى كونه جزء او شرطا للمأمور به الا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بامر آخر و ما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية او الشرطية و ان انشأ الشارع له الجزئية او الشرطية و جعل الماهية و اجزائها ليس الا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها فتصورها باجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شىء منها بجزئية المأمور به او شرطه قبل الامر بها بالجزئية للمأمور به او الشرطية له انما ينتزع لجزئه او شرطه بملاحظة الامر به بلا حاجة الى جعلها له و بدون الامر به لا اتصاف بها اصلا و ان اتصف بالجزئية او الشرطية للمتصور او لذى المصلحة كما لا يخفى .
شرح
آنها براى تكليف به واسطه آن خصوصيتى است كه در بين علت و معلول تكوينا مىباشد كه دخالت دارد علت بر معلول خودش نه غير علت در آن فتدبر جيدا . مخفى نماند جواب مصنف به دو وجه داده شد فراجع ما تقدم .

[ قسم دوم احكام وضعيه جعل شرعى بالتبع دارند ]

قوله : و اما النحو الثانى فهو كالجزئية الخ قسم دوم از احكام وضعيه مثل جزئيت و شرطيت و مانعيت و قاطعيت از براى شىء مخفى نماند اگر امرى از طرف شارع به يك دسته از امورى وارد شد كه آن امور تدريجا پيدا مىشود اگر مقيد بوجود شىء شد آن شىء جزء و يا شرط است براى آن مجموع مثل طهارت و سوره براى صلاة و اگر عدم آن شىء شرط شد آن را مانع مىنامند مثل اجزاء حيوان غير ماكول اللحم در نماز كه مانع صحت صلاة
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 330 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى