تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء منها ما لا يكاد يتطرق اليه الجعل تشريعا اصلا لا استقلالا و لا تبعا و ان كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك . و منها لا يكاد يتطرق اليه الجعل التشريعى الا تبعا للتكليف . و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و ان كان الصحيح انتزاعه من انشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و احكامه على ما يأتى الاشارة اليه . اما النحو الاول فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه او مانعه و رافعه حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا و ارتفاعا كما ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم ان يكون فى العلة باجزائها ربط خاص به كانت مؤثرا فى معلولها لا فى غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم ان يكون كل شىء مؤثرا فى كل شىء .
شرح
باشد انتزاع احكام وضعيه به مجرد انشاء آنها شرعا مثل آنكه مولى بفرمايد صل انتزاع وجوب صلاة از اين جمله مىشود و يا آنكه احكام وضعيه جعل استقلالى ندارند بلكه احكام وضعيه منتزع از تكليفند و تابع جعل حكم تكليفى مىباشند و استقلالا آنها مجعول نمىباشند كما آنكه اين معنى را نسبت بمرحوم شيخ انصارى داده‌اند . قوله : و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء الخ

[ احكام وضعيه سه قسم‌اند ]

مصنف مىفرمايد احكام وضعيه سه قسمند : اول آنها جعل آنها شرعا ممكن نيست باشد اصلا نه استقلالا جعل شرعى دارند و نه تابع احكام تكليفيه مىباشند بلكه جعل آنها جعل تكوينى خارجى است به عين جعل