تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
و السببية و المانعية كما هو المحكيّ عن العلامة او مع زيادة العلية و العلامية او مع زيادة الصحة و البطلان . و العزيمة و الرخصة او زيادة غير ذلك كما هو المحكيّ عن غيره او ليس بمحصور بل كلما ليس به تكليف مما له دخل فيه او فى متعلقه و موضوعه او لم يكن له دخل مما اطلق عليه الحكم فى كلماتهم ضرورة انه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم فى الكلمات على غيرها مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية او عملية للنزاع فى ذلك و انما المهم فى النزاع هو ان الوضع كالتكليف فى انه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه به مجرد انشائه او غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله .
شرح
و اختلاف احكام تكليفيه كه بيان شد و احكام وضعيه در مورد آنها اشكالى نيست چون بديهى است معناى سببيت يا شرطيت و همچنين معنى و مفهوم ايجاب و استحباب بلا اشكال مخالف يكديگر و مباين باهم مىباشند مثلا سبب ديه قتل است و اين معنى غير وجوب است و بالعكس كما آنكه سزاوار نيست نزاع در تقسيم حكم شرعى شود به احكام تكليفيه و وضعيه و صحيح است گفته شود آنچه كه از شارع رسيده است يا احكام تكليفيه است و يا احكام وضعيه و اين معنى بديهى است محتاج بدليل نمىباشد و اگرچه صحيح نيست تقسيم حكم شرعى را ببعض معانى ديگر به حكم وضعى و تكليفى مثل آنكه گفته شود خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء و تخييرا اين قسم حكم وضعى آن نمىباشد وضعى و تكليفى همچنانى كه بيان نموديم اشكالى در آن نيست و اطلاق و استعمال حكم شرعى وضعى به اين معنائى كه بيان شد از چيزهائى است كه ممكن نيست انكار آن كما لا يخفى و شهادت به صحت تقسيم حكم به حكم تكليفى و وضعى مىدهد كثرت اطلاق حكم بر احكام وضعيه در كلمات فقهاء رضوان اللّه تعالى
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 322 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى