تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
و يمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك لا يا بى عن ارادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان اصل الاتيان بها باقتضائه غاية الامر اتيانها مفصولة ينافى اطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد فى الشك فى الرابعة و غيره و ان المشكوكة لا بد ان يؤتى بها مفصولة فافهم . و ربما اشكل ايضا بانه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه فى خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلى الشاك و الغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و ان كان يؤيده تطبيق قضية لا تنقض اليقين و ما يقاربها على غير مورد بل دعوى ان الظاهر من نفس القضية
شرح
قوله : و يمكن الذب عنه بان الاحتياط الخ مصنف مىفرمايد ممكن است از اشكال مذكور جواب داده شود كه روايت در بابت استصحاب است و آنكه يقين ندارد آوردن ركعت چهارم را و شك در آن دارد و از اين جهت يك ركعت ديگر مىآورد تا يقين به آوردن ركعت چهارم بنمايد . پس اصل روايت آوردن يك ركعت ديگر مسلم است غاية الامر آن ركعت ديگر را مفصولة و جداگانه بياورد منافات با اطلاق نقض دارد و ظهور روايت اطلاق آوردن ركعت چهارم است متصله نه منفصله و دليل در خارج آمده است كه شك در ركعت رابعه و غير آن لازم است كه آن مشكوك را جداگانه و منفصلا بياورد پس اشكال مرحوم شيخ بر روايت مدفوع است . قوله : و ربما اشكل ايضا بانه الخ اشكال ديگرى شده است بر روايت مذكوره كه اگر ما تسليم كنيم دلالت روايت را بر استصحاب نه آنكه در مقام فراغ از تكليف باشد حجيت استصحاب را