تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
و منها قوله من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين او بان اليقين لا يدفع بالشك و هو و ان كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين و انما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ضرورة امكان اتحاد زمانهما الا ان المتداول فى التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة .
شرح
و ممكن است تمسك شود بعموم روايت ايضا قوله عليه السّلام كه مىفرمايد و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات كه اين جمله قرينه است شك از چيزهائى است كه جايز نيست نقض يقين بشود به آن شك در هيچ حالى از حالات و اين جهت عموم روايت را مىرساند .

[ روايت چهارم و پنجم بر حجيت استصحاب بدون قاعده يقين ]

قوله : و منها قوله من كان على يقين فاصابه شك الخ از رواياتى كه نقل شده است بر حجيت استصحاب دو روايت است كه نقل از رسائل شده است عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال - قال امير المؤمنين صلوات اللّه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه بان الشك لا ينقض اليقين و فى رواية اخرى عنه عليه السّلام من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك اين دو روايت اگرچه احتمال قاعده يقين را دارد چون ظهور دارد در اختلاف زمان وصفين يعنى اختلاف شك و يقين كه اول يقين باشد بعد شك پيدا شود و اين معنى در قاعده يقين است بدون استصحاب چون ضرورى است كه ممكن است اتحاد زمان يقين و شك در باب استصحاب كه در آن واحد يقين و شكى پيدا شود و شك در بقاء آن شود الا آنچه كه در آن متداول است تعبيرا مثل اين عبارت است در استصحاب و در جاهاى ديگر بلا اشكال وارد شده است روايت در باب استصحاب . مخفى نماند فرق بين استصحاب و قاعده يقينى گذشت .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 307 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى