قلت فان ظننته انه قد اصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا
قلت فانى قد علمت انه قد اصابه و لم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت فى انه اصابه شىء ان انظر فيه قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك .
قلت ان رأيته فى ثوبى و انا فى الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم به نيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك .
شرح
براى زرارة و اين صحيحه روايت شده در وافى در ابواب طهارت از خبث در باب تطهير منى - و ايضا روايت شده در وسائل الشيعة در احكام نجاسات متفرقه و على كل روايت صحيح است .
زرارة عرض مىكند خدمت امام عليه السّلام رسيده است به لباس من خون دماغ يا غير خون دماغ يا شيئى از منى و دانستم اثر و جاى آن را تا آنكه رسيدم به آب و وقت نماز شد و فراموش كردم كه به لباس من چيزى رسيده است از خون و غيره و نماز را اداء نمودم و بعد از نماز متذكر آن نجاست شدم .
امام عليه السّلام فرمودند نماز را اعاده كن و آن لباس را تطهير كن .
عرض مىكند زرارة اگر نديدم من جاى آن را ولى دانستم كه نجاست به لباس من رسيده است و طلب و جستجو كردم براى جاى آن - جاى آن را پيدا نكردم و بعد از آنى كه نماز را اداء كردم محل آن پيدا شد .