تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
و ذلك لسراية الالية و المرآتية من اليقين الخارجى الى مفهومه الكلى فيؤخذ فى موضوع الحكم فى مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه اصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه او تمام الدخل فافهم . ثم إنّه حيث كان كل من الحكم الشرعى و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم بجعل مثله كما اشير اليه آنفا كان قضية لا تنقض ظاهرة فى اعتبار الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و الموضوعية و اختصاص المورد بالاخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية قد اتى بها فى مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل .
شرح
قوله : و ذلك لسراية الالية و المرآتية الخ اين بيانى كه شد از جهت آنست كه سرايت نموده است آليه و مرآتيه از يقين خارجى بمفهوم كلى يقين و آنكه مثلا شخصى كه يقين بخمر دارد تمام التفات آن بخمر و متيقن است و يقين آن آلية و طريقية براى امر خارجى است . از اين جهت مصنف مىفرمايد يقينى كه گرفته شده است در حكم واقعا متيقن اراده شده است و آن يقين دخالتى در حكم اصلا ندارد كما آنكه بيان نموديم . بله بعض موارد نفس يقين دخيل در حكم است يا جزء موضوع يا تمام موضوع همچنانى كه در باب تقسيم يقين قبلا گذشت فافهم . قوله : ثم إنّه حيث كان كل الخ مصنف مىفرمايد بعد از آنى كه هركدام از حكم شرعى يا موضوع آن با شك در هركدام از آنها قابل تنزيل است و جعل شرعى در آنها ممكن است بدون تصرف و تأويل در آنها غايت الامر تنزيل موضوع در مقام شك جعل حكم در طهارت آنست كه