و بالجملة لا يكاد يشك فى ان اليقين كالبيعة و العهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب لارادة ما هو اقرب الى الامر المبرم او اشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بعد تعذر ارادة مثل ذلك الامر مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة
شرح
شك در بقاء روشنى سراج از جهت استعداد و بقاء نفت آن باشد با اينكه اين نسبت صحيح و حسن است و لو در موردى كه شك در بقاء اقتضاء و بقاء روشنى باشد و حاصل جواب مصنف از مرحوم شيخ آنكه نسبت نقض را بنفس يقين دادن بلا اشكال حقيقت است و مجاز نيست و لازم نيست اراده شود از يقين متيقن مجازا كه امام عليه السّلام فرموده است لا تنقض اليقين بالشك اى لا تنقض المتيقن بالمشكوك در اين حال اسناد نقض بيقين در دو حال صحيح و حقيقت است چه شك در مقتضى باشد و چه شك در رافع كما آنكه بيان شد .