و يندفع هذا الاشكال بان الاتحاد فى القضيتين بحسبهما و ان كان مما لا محيص عنه فى جريانه الا انه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه و فى صدق الحكم ببقاء ما شك فى بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التى يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفى من حالاته و ان كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لاجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها به مكان من الامكان .
شرح
اين قيد مغير موضوع است در اين موارد اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه نمىباشد چون بعض اشياء دخالت آن در حكم حدوثا كافى است مثل اعلميت در مرجع تقليد اگر آن را لازم بدانيم و لو بعدا اعلم از مرجع تقليد پيدا شود و بعض موارد آن قيد حدوثا و بقائا قيد موضوع است مثل عاقل بودن مرجع تقليد كه اگر عقل از آن زائل شود وجوب تقليد از او برداشته مىشود و على كل حكم شرعى از موضوع خودش تخلف پيدا نمىكند مگر به قيدى كه بيان نموديم و يا بنحو بداء آن بدائى كه محال است در حق خداى تعالى و از اين جهت نسخ در احكام شرعيه به معناى دفع است نه رفع مثلا نسخ قبلهء مسلمين از اول خداى تعالى مىدانست كه بعدا برداشته مىشود نه آنكه آينده را نمىدانست و به واسطه جهتى رفع حكم نمود تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا .