و من هنا لا يلاحظ النسبة بين ادلة نفيه و ادلة الاحكام و تقدم ادلته على ادلتها مع انها عموم من وجه حيث إنّه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية و الادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية .
شرح
و صحيح نباشد چون حكم آنها در موضوع ضررى است كما لا يخفى .
قوله و من هنا لا يلاحظ النسبة بين ادلة الخ از بيان سابق ظاهر مىشود كه نسبت بين ادله لا ضرر و ادله احكام اوليه مقدم بودن لا ضرر است برآن ادله احكام اوليه و لو نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه مىباشد بعض اقسام وضوء ضررى است كه اجتماع ادله لا ضرر با ادله اوليه در اين مورد مىباشد و بعض اقسام ديگر وضوء ضررى نيست كما آنكه بعض موارد ضرر در وضو نيست مثل ضرر در صلاة و غيره و در اين موارد نظر عرف آنست كه توفيق و جمع بين ادلة لا ضرر و ادله اوليه احكام مىنمايد به اين قسم كه حكمى كه ثابت است براى عناوين و موضوعات اوليه اقتضائى است آن حكم كه اگر مانع فعلى پيدا شد و عارض برآن احكام شد مثل عنوان ضرر اين مانع مقدم است بر ادله اوليه اقتضائيه
كما آنكه همين قسم است در توفيق و جمع بين سائر ادلهاى كه مثبت حكم است يا نافى حكم است براى افعال بعناوين ثانوى با عناوين اوليه اما عناوين ثانويه كه مثبت حكم مىباشد بر عناوين اوليه مثل وجوب وفاء به شرط يا نذر يا عهد يا يمين و يا وجوب اطاعت والدين يا زوج و يا مولى و نحو آنها كه عناوين ثانويه مىباشد و واردند بر عناوين اوليه احكام مثل متعلق نذر كه بايد رجحان و مستحب شرعى باشد اين عنوان اولى است و عنوان ثانوى حكم نذر است به آن و اما عناوين ثانويهاى كه نفى حكم را بنمايند مثل ادله نفى حرج و ضرر يا دليل رفع خطاء و نسيان و ما لا يعلمون و امثال آنها