تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
و عدم امكان ارادة نفى الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على ارادة واحد منها بعد امكان حمله على نفيها ادعاء بل كان هو الغالب فى موارد استعماله . ثم الحكم الذى اريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال
شرح
بلاغت و آنچه معهود است و بلاغت كلام از بين نمىرود همان معنائى است كه بيان شد كه نفى حقيقت است ادعاء . قوله و عدم امكان ارادة نفى الخ . ممكن است كسى اشكال كند در مثل لا ضرر و لا ضرار چون نفى حقيقت ممكن نيست حقيقتا اين جهت قرينه باشد بر ارادهء يكى از موارد ثلاثه كه بيان شد مصنف جواب مىدهد بعد از آنكه ممكن است حمل لا ضرر را بر نفى حقيقت بشود ادعاء بعد از اين امكان آن موارد مذكوره محلى براى آنها نيست بلكه غالب در موارد ( لا ) نفى للجنس اگر حقيقت اراده نشود آن معنائى است كه ما بيان كرديم يعنى نفى حقيقت ادعاء من‌جمله از آن موارد قوله تعالىفَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّو قوله تعالىلا مِساسَو قوله عليه السّلام لا خصاء فى الاسلام و لا بنيان كنيسة و قوله لا حمى فى الاسلام و قوله لا ضرورة فى الاسلام و لا غش بين المسلمين و قوله لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و نظائر آن در كتاب و سنت و استعمالات فصحاء نظما و نثرا زياد است و تمام موارد نفى حكم است بلسان نفى موضوع مبالغة و ادعاء و از كلمات ما ظاهر شد كه آنچه منسوب است بشيخ انصارى كه ايشان قائل است لا ضرر اى لا نفى حكم ضررى اين معنى صحيح نيست و سائر معانى ديگر كه قبلا بيان شد . قوله ثم الحكم الذى اريد نفيه الخ . مخفى نماند حكمى كه ثابت است براى موضوعات شرعيه بعنوان اولى دو قسم است .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 231 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى