تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ان قلت على هذا يكون كل منهما فى موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام . قلت ليس سببا لذلك غايته انه يكون مضادا له و قد حققناه فى محله ان الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف اصلا . لا يقال على هذا فلو صلى تماما او صلى اخفاتا فى موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما فى موضعهما لكانت صلاته صحيحة و ان عوقب على مخالفة الامر بالقصر او الجهر .
شرح
قوله ان قلت على هذا يكون كل منهما الخ . اگر اشكال شود كه در اين حال نماز ناقص سبب فوت صلاة واجب كامل مىشود و هر چيزى كه سبب تفويت واجب باشد آن شىء حرام است و در اين حال صلاة ناقص چون سبب فوت صلاة كامل مىباشد آن صلاة حرام است و حرمت عبادت فساد آن عبادت است بلا كلام . قوله قلت ليس سببا لذلك الخ . جواب آنكه صلاة ناقص سبب فوت صلاة كامل نمىباشد غاية الامر صلاة كامل با صلات ناقص هركدام مضاد و ضد ديگرى مىباشد و قبلا تحقيق نموديم ما در محل خودش در باب امر به شىء نهى از ضد آنكه ضد و عدم ضد اين دو متلازم يكديگر مىباشند و بين آن دو توافقى و مقدميتى اصلا نيست مثلا در جائى كه ازاله نجاست واجب باشد واجب فورى ترك صلاة و نفس صلاة مقدمه بر فعل ازاله نمىباشند بلكه ملازم فعل ازاله مىباشند فراجع . قوله لا يقال على هذا فلو صلى تماما الخ . اشكالى ديگرى در بين پيدا مىشود و آنكه صلاة ناقص كه صلاة تمام باشد