تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لان ما اتى بها و ان صحت و تمت الا انها ليست بمأمور بها . ان قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى امر بها حتى فيما اذا تمكن فما امر بها كما هو ظاهر اطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر او الجهر بعد الاتمام و الاخفات و قد بقى من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا ضرورة انه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة و بالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحة ما اتى بها .
شرح
و لو جاهل عن تقصير باشد روايت كه وارد شده است براى اتمام در موضع قصر صحيحه زراره و محمد بن مسلم مىباشد قالا قلنا لأبي جعفر عليه السّلام رجل صلى فى السفر اربعا أ يعيد قال عليه السّلام ان كان قرائت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد و ان لم يكن قرائت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه و اما روايت در جهر و اخفات صحيحه زراره است عن ابى جعفر عليه السّلام عن رجل جهر فى ما لا ينبغى الاجهار فيه و اخفى فى ما لا ينبغى الاخفات فيه فقال عليه السّلام اى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمت صلاته . قوله لان ما اتى بها و ان صحت الخ . در اين مورد جهر و اخفات و اتمام در صلاة مسافر اگرچه صحيح است صلاتى را كه جاهل مقصر آورده است و تمام است صلاة الا آنكه اين صلاتى كه آورده است مأمور به شرعى نبوده است . در اين ضمن اشكالى وارد مىشود كه مصنف بيان نموده است چگونه حكم به صحت صلاة مىشود شرعا با اينكه امرى ندارد آن صلاة و ايضا چگونه صحيح