تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كما أن وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( ص ) اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و قوله الميسور لا يسقط بالمعسور و قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله و دلالة الاول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها فى التبعيض و ان كان مما
شرح
صلاتى كه با لباس نجس خوانده مىشود با آن صلاتى كه با لباس طاهر مىباشد يك موضوع است عرفا على كل موضوع متيقن سابق و مشكوك عرفا بايد يكى باشد كه اگر قائل بوجوب باقى مانده شويم صدق ارتفاع موضوع كند . حاصل آنكه اگر موضوع متيقن سابق و مشكوك لاحق عرفا يك موضوع باشد واجب است آوردن باقى را بدليل استصحاب كما آنكه تحقيق در موضوع استصحاب در غير اين مقام خواهد آمد . مخفى نماند تمسك شده براى وجوب باقيمانده بعمومات اضطرار مثل قوله عليه السّلام در خبر زرارة و محمد بن مسلم التقية فى شىء اضطر اليه فقد احله اللّه او ان التقية فى كل شىء و كل شىء اضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه و غير اين اخبار كه حكومت و تخصيص آنها مىدهند و بناء اين تخصيص داده مىشود مأمور به و واجب است امتثال باقى جواب اثبات باقيمانده محتاج است بدليل خارج بعد از آنكه مكلف متعذر شد از جزء با شرط كه گذشت كما لا يخفى .

[ تمسك به قاعده ميسور و اضطرار در وجوب باقيمانده مركب ]

قوله كما ان وجوب الباقى فى الجملة الخ . دليل ديگرى براى وجوب باقى مانده آورده‌اند كه دليل قاعده ميسور است . مدارك قاعده ميسورى اخبارى است كه ذكر مىشود من جمله قوله صلّى اللّه عليه و آله اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و قوله عليه السّلام در روايت ديگر الميسور لا يسقط بالمعسور و روايت ديگر ما لا يدرك كله لا يترك كله . و دلالت روايت اول مبنى بر آنست كه كلمه من كه مىفرمايد فأتوا منه من تبعيضيه
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 188 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى