كما أن وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( ص ) اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و قوله الميسور لا يسقط بالمعسور و قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله و دلالة الاول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها فى التبعيض و ان كان مما
شرح
صلاتى كه با لباس نجس خوانده مىشود با آن صلاتى كه با لباس طاهر مىباشد يك موضوع است عرفا على كل موضوع متيقن سابق و مشكوك عرفا بايد يكى باشد كه اگر قائل بوجوب باقى مانده شويم صدق ارتفاع موضوع كند .
حاصل آنكه اگر موضوع متيقن سابق و مشكوك لاحق عرفا يك موضوع باشد واجب است آوردن باقى را بدليل استصحاب كما آنكه تحقيق در موضوع استصحاب در غير اين مقام خواهد آمد .
مخفى نماند تمسك شده براى وجوب باقيمانده بعمومات اضطرار مثل قوله عليه السّلام در خبر زرارة و محمد بن مسلم التقية فى شىء اضطر اليه فقد احله اللّه او ان التقية فى كل شىء و كل شىء اضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه و غير اين اخبار كه حكومت و تخصيص آنها مىدهند و بناء اين تخصيص داده مىشود مأمور به و واجب است امتثال باقى جواب اثبات باقيمانده محتاج است بدليل خارج بعد از آنكه مكلف متعذر شد از جزء با شرط كه گذشت كما لا يخفى .