تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
هاهنا للبراءة عقلا بل كان الامر فيهما اظهر فان الانحلال المتوهم فى الاقل و الاكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة ان الاجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا فى ضمن الصلاة المشروطة او الخاصة موجودة به عين وجودها و فى ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية فى خصوص دوران الامر بين المشروط و غيره دون دوران الامر بين الخاص و غيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك فى شرطيته و ليس كذلك خصوصية الخاص فانها انما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه و غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيدا
شرح
بيانات گذشته ما كه اگر امر دائر باشد كه شىء مثل رقبه مشروط به شىء ديگر باشد مثل مؤمنه يا آنكه مطلق باشد يا امر دائر باشد بين خاص مثل انسان و بين عام مثل حيوان در اين موارد جائى براى برائت نيست عقلا بلكه امر بين مطلق و مقيد يا خاص و عام ظاهر است از اقل و اكثر گذشته چون انحلالى كه متوهم بود در اقل و اكثر گذشته در عام و خاص يا مطلق و مقيد ممكن نيست در آنها جارى بشود چون بديهى است كه اجزاء تحليليه عقليه ممكن نيست متصف شود به آوردن آن من باب مقدمه عقلا

[ عدم جريان برائت در اجزاء تحليليه عقليه و وجه آن ]

و حاصل آنكه در اقل و اكثر ارتباطى اقل وجود خارجى داشت غير از وجود اكثر مثل آنكه اجزاء صلاة ده جزء آن وجود استقلالى داشت و شك در جزء يازدهم بود يا برائت يا اشتغال ولى در اين موارد عام يا خاص يا مطلق يا مقيد هركدام وجود خارجى مستقل ندارند بلكه جزئيت آنها من باب اجزاء تحليليه عقليه مىباشد و ممكن نيست اجزاء عقليه مقدمه باشند آوردن آنها را براى اجزاء ديگر مثلا انسان كه خاص است ممكن نيست مقدمه باشد براى وجود عام كه حيوان است بخلاف اجزاء خارجيه كه ده جزء بنا بر قولى مقدمه براى يازده جزء و اكثر مىباشند پس صلاة مثلا در
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 168 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى