شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 164
و اما النقل فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك فى جزئيته فبمثله يرتفع الاجمال و التردد عما تردد امره بين الاقل و الاكثر و يعينه فى الاول لا يقال ان جزئية السورة المنسية ( المجهولة - نسخة ظ ) مثلا ليست بمجعولة و ليس لها اثر مجعول و المرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول بنفسه او اثره و وجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر بعد التذكر ( العلم - نسخة ) مع أنّه عقلى و ليس الامن باب وجوب الاطاعة عقلا . براى فرد مشكوك او عدم جعل الامر بمركب و غير آنها و بيان در آنها رجوع بمطولات شود كما لا يخفى . [ برائت نقليه بقول مصنف در اقل و اكثر ارتباطى ] قوله و اما النقل فالظاهر ان عموم مثل الخ . تا حال بيان مصنف آن بود كه دوران تكليف بين اقل و اكثر ارتباطى لازم است احتياط عقلا و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان جارى نمىشود و اما ادله نقليه برائت مثل رفع ما لا يعلمون و امثال آن عموم آن ادله نقليه حاكم است برفع جزئيت چيزى كه شك در جزئيت آن مىباشد . پس به مثل حديث رفع از ادله برائت نقليه اجمال تكليف برداشته مىشود و آنكه تكليف مردد باشد بين اقل يا اكثر معين مىشود آن تكليف در اقل بضم وجدان با اصل يعنى يقينا تكليف به اقل مسلم است و برائت نقليه نفى اكثر مىنمايد پس تكليف معين مىشود در اول كه اقل باشد . قوله : لا يقال ان جزئية السورة الخ . اشكال نشود در مورد به اين كه جزئيت سورهاى كه مجهول است اين جزئيت جعل شرعى ندارد تا آنكه رفعش هم جايز باشد و كرارا گذشته است كه رفع شرعى در جائى است كه جعل شرعى داشته باشد و همچنين جزئيت سوره اثر مجعول شرعى