تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
و ان لم يكن فعليا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول ادلة البراءة الشرعية للاطراف . و من هنا انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى الا انه لا مجال للحكم الظاهرى مع التفصيلى فاذا كان الحكم الواقعى فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات و له مجال مع الاجمالى فيمكن ان لا يصير فعليا معه لامكان جعل الظاهرى فى اطرافه و ان كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم .
شرح
قوله و ان لم يكن فعليا كذلك الخ . بيان سابق در جائى بود كه علم اجمالى از جميع جهات و تمام اطراف آن تكليف فعلى باشد كه علم به آن تكليف چه علم تفصيلى باشد و چه علم اجمالى منجز تكليف است چون علم حجيت ذاتى دارد چه تفصيلى باشد و چه اجمالى و اما اگر اين‌چنين نباشد به اينكه تمام جهات علم اجمالى فعلى نباشد مثل آنكه بعض افراد آن اضطرار به ارتكاب آن يا اكراه برآن يا خروج از محل ابتلاء و غيره برآن باشد در اين موارد مانعى نيست و لو در همين موارد اگر علم تفصيلى براى مكلف حاصل شود واجب است امتثال آن و صحيح است عقاب بر مخالفت آن ولى در حال علم اجمالى مانع عقلى در ادله برائت نمىباشد چون علم اجمالى علت تامه براى تنجيز تكليف نمىباشد مثل علم تفصيلى و همچنين شرعا مانعى نيست از شمول ادله برائت شرعيه در اطراف كما آنكه موارد آن بيان مىشود ان‌شاءالله تعالى . قوله و من هنا انقدح انه لا فرق الخ . از بيان ما ظاهر شد فرقى در بين علم تفصيلى و علم اجمالى در تنجيز تكليف