تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ فصل در اصالت احتياط ]

فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب او التحريم فتارة لتردده بين المتباينين و اخرى بين الاقل و الاكثر الارتباطيين . فيقع الكلام فى مقامين : المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو كانا فعل امر و ترك آخر ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث او الزجر الفعلى مع ما هو من الاجمال و التردد و الاحتمال فلا محيص عن
شرح
اولى است از ترك مصلحت مطلقا مصنف جواب مىدهد مقدم بودن حرمت مطلقا صحيح نيست چون ضرورى است كه بعض موارد واجب مقدم است بر حرام در صورت مزاحمت مثلا اگر مؤمنى در آب غرق مىشود و نجات آن توقف دارد به تصرف ملك غصبى بلا اشكال وجوب و نجات مؤمنى مقدم است بر حرمت فكيف به آنكه با احتمال حرمت ، حرمت مقدم باشد بر وجوب مطلقا در صورت دوران بين هر دو فافهم

[ شك در مكلف به و دوران بين متباينين ]

قوله : فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف الخ . شك در مكلف با علم به تكليف به دو قسم مىباشد قسم اول آن تكليف دائر است بين متباينين مثل آنكه علم دارد مكلف در روز جمعه به يك نماز ولى شك دارد كه آن صلاة جمعه است و يا صلاة ظهر و بعضى موارد تكليف دائر است بين اقل و اكثر و اقل و اكثر ايضا دو قسم مىباشد اقل و اكثر ارتباطى مثل آنكه شك كند مكلف كه سوره جزء صلاة است يا نه يعنى اجزاء صلاة كه ارتباطى مىباشد نه جزء است يا ده جزء است قسم ديگر از اقل و اكثر غير ارتباطى مىباشد نظير آنكه شك دارد مكلف نه دينار مديون است يا ده دينار اين قسم اول و اكثر غير ارتباطى شك در آن شك در اصل تكليف است كه نه دينار مسلم مديون است و در زائد آن شك در اصل تكليف مىباشد قوله فيقع الكلام فى مقامين الخ . پس كلام در دو مقام است شك در مكلف به كه مردد بين متباينين باشد مثل
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 120 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى