ثم ان مورد هذه الوجوه و ان كان اذا لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا اذ لو كانا تعبديين او كان احدهما المعين كذلك لم يكن اشكال فى عدم جواز طرحهما و الرجوع الى الاباحة لانها مخالفة عملية قطعية على ما افاد شيخنا الاستاد قدس سره الا ان الحكم ايضا فيهما اذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين اتيانه على وجه قربى بان يؤتى به بداعى احتمال طلبه و تركه كذلك لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح
شرح
باشد چون اگر شىء واجب نباشد قهرا مباح است براى مكلف و جائز است ارتكاب آن تكوينا و اباحه شرعى معنى ندارد از اين بيان ما معلوم شد كه استصحاب در موارد دوران امر بين محذورين مانعى ندارد مثلا اگر علم پيدا كرد مكلف به اينكه قسم خورده است بر ترك سفر يا فعل آن استصحاب عدم حلف بر سفر يا استصحاب عدم آن بر ترك سفر مانعى ندارد و قبلا گذشت اگر در مورد محذورين حالت سابقه بر يك طرف باشد استصحاب جارى است كما لا يخفى .